حكم سجدة التلاوة للمعلم والمتعلم مدونة القرآن الكريم

حكم سجدة التلاوة للمعلم والمتعلم 


س : إذا مررت بآية سجدة وأنا أقرأ القرآن على مكتبي أو أنا أدرس التلاميذ أو في أي مكان، هل أسجد سجود التلاوة أم لا، وهل السجدة للقارئ والمستمع؟
سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع وليس واجباً ولا يشرع للمستمع إلا تبعاً للقارئ، فإذا سجد القارئ سجد المستمع، وإذا قرأت آية السجدة في مكتبك أو في حال التعليم فالمشروع لك السجود ويشرع للطلبة أن يسجدوا معك؛ لأنهم مستمعون وإن تركت السجود فلا بأس؛ لأنه ثبت عن زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم متفق على صحته. وذلك دليل على أن سجود التلاوة ليس واجباً وعلى أن المستمع إنما يشرع له السجود إذا سجد القارئ. والله ولي التوفيق. (للإمام ابن الباز ) .


هل يكرر سجود التلاوة إذا كرر آية السجود لأجل الحفظ ؟
س:  الشخص أثناء حفظه لشيء من كتاب الله فإنه يكرر الآية عدة مرات حتى يتقنها، لكن ماذا لو كانت هذه الآية آية سجدة؟ هل يسجد في كل مرة، أم مرة واحدة في نهاية الحفظ تكفي؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله
اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة والصحيح أنه يكفيه أن يسجد سجدة واحدة ، دفعاً للحرج والمشقة ، فيسجد إذا قرأ آية السجدة أول مرة ثم لا يعيد السجود مرة أخرى .
وهذا هو مذهب الأحناف ، وقال به بعض الشافعية والحنابلة ، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
قال ابن عابدين رحمه الله : "ولو كررها في مجلسين تكررت [أي : سجد مرة أخرى] وفي مجلس واحد لا تتكرر ، بل كفته واحدة ، وفعلها بعد الأولى أولى ... والأصل أن مبناها على التداخل دفعاً للحرج بشرط اتحاد الآية والمجلس" انتهى من "رد المحتار على الدر المختار" (2/114) وينظر "الانصاف" (2/196) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجب على قارئ القرآن عندما يمر بآية فيها سجدة أن يسجد؟ وإذا كان الإنسان يكرر الآية للحفظ فهل يسجد في كل مرة؟
فأجاب : "لا يجب عليه أن يسجد، سواء قرأ الآية التي فيها السجود مرة واحدة أم تكررت عليه الآيات التي فيها سجود، فسجود التلاوة سنة وليس بواجب، والدليل على هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ في إحدى خطب الجمع آية فيها سجدة ، وهي التي في سورة النحل فنزل وسجد ، ثم قرأها في جمعة أخرى ولم يسجد ، ثم قال : ( إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء ) . فسجود التلاوة سنة وليس بواجب .
وإذا تكررت الآيات فإن كان الإنسان يكرر ليحفظ القرآن فسجوده الأول يغني عن الباقي، ولا حاجة أن يعيد السجود، وإن كان يقرأ مثلاً في سورة الحج، فسجد في السجدة الأولى، وأتى على السجدة الثانية فليسجد فيها أيضاً، وإن كان الفصل ليس طويلاً " انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/318) .
والله أعلم

سجود التلاوة هل يُشترط له استقبال القبلة
عند قراءتي للقرآن تمر بي بعض الآيات بها سجدة، هل يُشترط استقبال القبلة فيها؟ هذا هو سؤاله الأول حول هذا الموضوع يا شيخ عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فسجود التلاوة سنة وقربة وطاعة، فعله المصطفى -عليه الصلاة والسلام- ولكن ليس له حكم الصلاة في أصح قولي العلماء، والأفضل أن يسجد إلى القبلة، وأن يكون على طهارة، إذا تيسر ذلك، لكن لو سجد إلى غير القبلة، أو على غير طهارة أجزأ ذلك على الصحيح، أما الجمهور من أهل العلم فيقولون إنه لا بد من استقبال القبلة إلحاقاً له بالصلاة، والأظهر في الدليل أنه يلحق بالذكر لا بالصلاة إذ هو من جنس الذكر كما يذكر الله الإنسان قائماً، وقاعداً وإلى القبلة، وغيرها، هكذا السجود يسجد إلى القبلة وإلى غيرها، لكن الأفضل والأولى أن يكون سجوده إلى القبلة؛ لأن هذا هو الأفضل وفيه خروج من خلاف العلماء.
ماكيفية سجودالتلاوة؟
سجود التلاوة مثل سجود الصلاة سواء، سجود التلاوة، سجود الشكر، مثل سجود الصلاة، وهكذا سجود السهو، يقول فيه: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى،سبحان ربي الأعلى، وإن قال: "اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين" فحسن؛ لأن هذا مشروع في سجود الصلاة، فهكذا في سجود التلاوة، وسجود السهو أيضاً، لكن لا يشترط لها الطهارة، بخلاف سجود السهو فلا بد من الطهارة، أما سجودالتلاوة وسجود الشكر فهذان السجودان لا يشترط لهما الطهارة على الصحيح، بل يجوز للقارئ الذي ليس على وضوء إذا مر بالسجدة أن يسجد على الصحيح، وهكذا من كان على غير وضوء وبُشِّر بأمر عظيم شرع له سجود الشكر وإن كان على غير طهارة، ولما جاء خبر قتل مسيلمة عدو الله إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه سجد لله شكراً، رضي الله عنه، فالمقصود أن سُجود الشكر وسجود التلاوة الصحيح لا يشترط لهما الطهارة، بخلاف سجود السهو فإنه لا بد من طهارة.

سجود التلاوة للجنب
اختلف العلماء في سجود التلاوة والشكر هل يشترط لهما الطهارة من الحدثين على قولين: أصحهما لا يشترط لعدم الدليل على ذلك ولأن السجود وحده ليس صلاة ولا في حكم الصلاة ولكنه جزء من الصلاة فلم تشترط له الطهارة كأنواع الذكر غير القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فإذا مر بالسجدة سجد وسجد معه أصحابه ولم يثبت عنه صلى الله علته وسلم أنه أمرهم بالطهارة في ذلك ومعلوم أن المجالس تضم من هو جنب ومن هو غير جنب، ولو كانت الطهارة شرطاً للسجود من الحدث الأكبر أو من الحدثين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما بين صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله أن الجنب لا يقرأ القرآن. وبذلك يتضح جواز سجود التلاوة والشكر للجنب والحائض وغيرهما ممن هو على غير طهارة من المسلمين في أصح قولي العلماء، والله ولي التوفيق.

هل هناك تكبيرة وتسليمة في سجدة التلاوة؟
الأفضل تكبيرة عند السجود إذا كان خارج الصلاة، عندما يريد السجود يكبر: الله أكبر، ويسجد للتلاوة، ولا يشترط الطهارة ولا السلام ولا تكبير ثاني، ...... ولا سلام؛ لأن لم يرد في الأحاديث الصحيحة، ولكن إن كان على طهارة يكون أفضل، وليست الطهارة شرطاً، فقد ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يسجد وهو على غير وضوء. وهكذا جاء عن الشعبي وجماعة. فالمقصود أن سجود التلاوة من جنس الذكر والخشوع لا يشترط له الطهارة كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن عن ظهر قلب لا يشترط لها الطهارة، وهكذا سجود التلاوة، وسجود الشكر أيضا لا يشترط في كل هذا الطهارة ولو قرأ عن ظهر قلب وهو على غير طهارة أو سبح وهلل أو سجد للتلاوة لا حرج، تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله تعالى على كل أحيانه. والله يقول -جل وعلا-: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ [آل عمران: من الآية191]. ولم يشترط في ذلك الطهارة، لكن الجنب لا يقرأ القرآن فقط، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل ولو عن ظهر قلب، أما غير الجنب يقرأ عن ظهر قلب، ولكن لا يمس المصحف إلا عن طهارة. والحائض اختلف فيها هل هي مثل الجنب لا تقرأ حتى تغتسل أم لا والصواب أنها ليست مثل الجنب والصواب أنها تقرأ لأن مدتها تطول والنفساء مدتها أطول فلا حرج عليهما أن تقرءا عن ظهر قلب لئلا تنسيا القرآن ولئلا يفوتهما هذا الخير العظيم. لكن لا تقرأ من المصحف إلا إذا دعت الحاجة للمصحف من وراء جوربين، من وراء قفازين، من وراء ساتر لا بأس للحاجة إلى ذلك، أما الجنب لا يقرأ حتى يغتسل لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. وأما التسبيح والتكبير والتهليل وسجود التلاوة فهذا يقرأ، ويفعله الجنب ويفعله الحائض ويفعله المحدث كل ذلك لا حرج عليه؛ لأنه ليس بصلاة إنما هو ذكر لله وخشوع لله وخضوع لله - عز وجل - هذا هو الصواب في سجود التلاوة؛ لأنه لا يلحق بالصلاة، لكن إذا كان في الصلاة سجد في قراءته في الصلاة يكبر عند الخفض والرفع؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان في الصلاة إذا خفض كبر، وإذا رفع كبر. يكبر في كل خفض ورفع -عليه الصلاة والسلام- في سجوده. فإذا سجد في الصلاة في قراءة في الصلاة فإنه يكبر عند الخفض ويكبر عند الرفع وفق الله الجميع.


تغطية الرأس للمرأة عند سجود التلاوة
هل تغطية الرأس واليدين والقدمين واجبة عند سجود التلاوة في حق المرأة؟
ليست التغطية المذكورة واجبة؛ لأن سجود التلاوة ليس صلاة في أصح قولي العلماء وإنما هو خضوع لله، وذلٌ بين يديه، كالقراءة والذكر ونحو ذلك.
وقال بعض أهل العلم: إنه كالصلاة لا بد من الطهارة، ولا بد من ستر العورة، فإذا سجدت المرأة بتستر فهذا أفضل وأولى؛ خروجاً من خلاف العلماء. وهكذا إذا كانت على طهارة فهو أفضل، وهكذا الرجل وسجوده على طهارة أفضل، لكن لا يجب الطهارة في سجود التلاوة وسجود الشكر. فلو سجدت المرأة ورأسها مكشوف أو هي على غير وضوء، فالسجود صحيح ولا حرج في ذلك كالرجل في أصح قولي العلماء؛ لعدم الدليل المقتضي لاشتراط الطهارة، فإن سجود التلاوة يعرض للإنسان وهو يقرأ القرآن عن ظهر قلب، وهو على غير طهارة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه ما يدل على أنها ليست بشرط. وأنه لا مانع من السجود على غير طهارة. فالحاصل أن سجود التلاوة وسجود الشكر لا يشترط لها الطهارة. فإنه لو بشر بولدٍ له أو فتح إسلامي أو بأمر يسر المسلمين فسجد شكراً لله فلا بأس، ولو كان على غير طهارة. 

هذه مجموعة فتاوي للشيخ ابن الباز

إرسال تعليق

0 تعليقات